مرسوم رئاسي رقم 23-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 22.993.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيدة في "الاعتمادات المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.