مرسوم رئاسي رقم 23-77 · ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-77 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.