مرسوم رئاسي رقم 23-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-76 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار 205.450.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة "من الباب السابع " النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.