الفصل الثالث — تنظيم الأمانة التنفيذية
المادة 7
تتولى مديرية الشؤون القانونية والمطابقة دراسة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات، وكذا تنظيم مهام التفتيش والمراقبة والتدقيق المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بالتنسيق مع جميع هياكل السلطة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
– متابعة الملفات المتعلقة بالشؤون القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– متابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالسلطة،
– ضمان اليقظة القانونية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأثيرها على الحلول المعتمدة لمعالجتها،
– المساهمة في إثراء الإطار التشريعي والتنظيمي والبحثي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– المساهمة في إعلام وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات،
– إعداد وتحليل مختلف الإحصائيات المتعلقة بنشاط السلطة،
– تحضير الملفات الخاصة بالتصاريح وبطلبات الترخيص ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– تحضير الملفات المتعلقة بطلبات إبداء الرأي،
– تحضير الملفات الخاصة بطلبات نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج،
– تحضير الملفات المتعلقة بالاحتجاجات والتظلمات والشكاوى الواردة إلى السلطة،
– اقتراح نماذج الاستمارات المختلفة المرتبطة بعمل السلطة،
– وضع الترتيبات اللازمة لمسك واستغلال السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– تحضير وبرمجة وتنفيذ مهام المراقبة والتدقيق التقني،
– متابعة تطبيق معايير المطابقة المعتمدة من طرف السلطة،
– متابعة تنفيذ التدابير والتوصيات الصادرة عن السلطة.
تنظم مديرية الشؤون القانونية والمطابقة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للشؤون القانونية،
– المديرية الفرعية للمنازعات،
– المديرية الفرعية للمطابقة.