مرسوم رئاسي رقم 23-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام الأمانة التنفيذية
المادة 5
زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تقوم الأمانة التنفيذية بوضع وتسيير وتأمين، ما يأتي :
– النظام المعلوماتي وقواعد البيانات،
– مخطط الإعلام والاتصال.