الفصل الرابع — سير الأمانة التنفيذية
المادة 12
وظائف الأمين التنفيذي ومدير دراسات ومدير ومدير فرعي ورئيس دراسات، وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد، على التوالي، إلى وظائف مدير عام ومدير دراسات ومدير ومدير فرعي ورئيس دراسات بالإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يعيّن في الوظائف المذكورة أعلاه بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.