مرسوم رئاسي رقم 23-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم الأمانة التنفيذية
المادة 10
تنظم كل مديرية فرعية في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يصنف رئيس مكتب بالسلطة استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب بالإدارة المركزية.