مرسوم رئاسي رقم 23-71
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة 6
وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة تصنّف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويعينون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.