مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 97
تحرر محاضر اجتماعات اللجان المتخصصة في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف رئيس المجلس، وتسلّم مستخرجات منها إلى رئيس المجلس.
لا يمكن إطلاع أي شخص أو هيئة على محاضر اللجان وأعمالها، إلاّ بترخيص كتابي من رئيس المجلس.