مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 96
يمكن رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، تشكيل لجنة خاصة تكلف بدراسة المسائل التي يعود اختصاصها إلى عدة لجان متخصصة.
يعيّن رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء في اللجنة الخاصة في حدود ثلاثة (3) أعضاء لكل لجنة متخصصة. 29 جانفي سنة 2023 م