مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 94
يمكن رئيس المجلس أو أحد نوابه الأربعة
(4) بتكليف منه، المشاركة في أشغال اللّجان المتخصصة بدون صوت تداولي.
يمكن اللّجنة في إطار ممارسة اختصاصاتها، دعوة أي شخص و/أو خبير و/أو مؤسسة من شأنهم مساعدتها في أشغالها، بعد موافقة رئيس المجلس.