مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 93
يرأس اللجنة المتخصصة رئيسها. وفي حالة غيابه، يرأسها نائب الرئيس أو مقررها.
في حال تعذر على رئيس اللجنة استكمال عهدته، يتولى نائبه رئاسة اللجنة إلى غاية نهاية العهدة. وفي هذه الحالة، إذا قضى نائب رئيس اللجنة أكثر من ستة (6) أشهر بهذه الصفة، يخضع إلى تطبيق أحكام المادة 79 من هذا النظام الداخلي.