الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 83
في إطار المهام المحددة في المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تمارس كل لجنة الصلاحيات الآتية :
– المعاينة الميدانية لانشغالات الشباب على مستوى الولايات،
– الإصغاء لانشغالات الشباب ومرافقتهم في المسائل ذات الصلة بمهام اللجنة،
– المشاركة في تصميم ومتابعة وتقييم تنفيذ المخطط الوطني للشباب في مجال اختصاصها،
– تقديم مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة بمهامها،
– تنظيم الندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية والمنتديات واللقاءات في المواضيع ذات الصلة باختصاصها،
– إعداد تقريرها السنوي ونصف السنوي وعرضه على مكتب المجلس و/أو على الجمعية العامة، كما تشارك في تحضير وإنجاز التقرير السنوي للمجلس.