مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الرابع — اللّجان المتخصصة
المادة 82
يبقى عضو اللجنة تابعاً للجنته طوال عهدته بالمجلس، ولا يمكنه تغيير اللجنة.
لا يمكن نواب الرئيس الأربعة (4) الانتماء لأي لجنة متخصصة خلال ممارسة عهدتهم في مكتب المجلس.
بعد انقضاء عهدة نواب الرئيس الأربعة (4) في المكتب، يعيد رئيس المجلس توزيعهم على اللجان المتخصصة.