مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثالث — الإخطار
المادة 7
إذا لاحظت اللّجنة المتخصصة أو اللّجنة الخاصّة أو فوج الاستشارة والخبرة، أنّ موضوع الإخطار يقتضي تمديد آجال إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير، يُوجّه رئيس اللّجنة أو الفوج طلباً معلّلاً إلى مكتب المجلس يوضح فيه الأجل الإضافي المطلوب.
ويحدّد المكتب أجل التمديد ويُبلّغه إلى اللّجنة أو فوج الاستشارة والخبرة المعني والذي يتعيّن عليه الالتزام به.