الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 75
في إطار المهام المحدّدة في المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يكلف المكتب بالصلاحيات الآتية :
– الموافقة على إحداث لجنة خاصّة أو أكثر أو أفواج استشارة وخبرة،
– تلقي مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير من اللجان الخاصة أو أفواج الاستشارة والخبرة، وبرمجتها في اجتماع الجمعية العامة، للدراسة والمصادقة،
– تقديم مقترحات وآراء متعلقة بتحسين الإطار القانوني الخاص بالمجلس وأعضائه،
– طلب استشارات واستدعاء خبراء لمساعدته في أداء مهامه بعد موافقة رئيس المجلس،
– البت في الملفات والمسائل والتعديلات المعروضة عليه،
– السهر على تزويد أعضاء المجلس واللجان بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهامهم،
– دراسة كل مسألة تتعلق باختصاص المجلس، مع احترام اختصاصات وصلاحيات الأجهزة الأخرى،
– السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
– السهر، بالتنسيق مع رئيس المجلس، على تزويد هياكل وأجهزة المجلس بالوسائل البشرية والمادية والتقنية اللازمة لحسن سير أشغالها،
– الإشراف على إعداد نشريات إعلامية،
– عرض التقارير والملفات الخاصة بالانضباط التي تخص أعضاء المجلس على لجنة الانضباط.