الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 73
يرأس أشغال المكتب رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس بتكليف من رئيس المجلس، وفي حالة عدم وجود تكليف، يرأس الأشغال نائب الرئيس الأكبر سنّاً.
تتمّ المصادقة على مداولات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجّحاً.
تُدوّن مُداولات المكتب في محاضر يوقعها الرئيس وأعضاء المكتب، وتُسجّل في سجل يُرقّم ويُؤشّر عليه من قبل رئيس المجلس.