مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 72
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب من قبل رئيس المجلس قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المقترحة للدراسة. وبالنسبة للدورات غير العادية، تحدد الآجال من طرف الرئيس.