الفصل الثالث — الإخطار
المادة 6
يعرض رئيس المجلس فور تلقيه موضوع الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو الوزير المكلّف بالشباب، على مكتب المجلس.
يتولى مكتب المجلس، بعد دراسة موضوع الإخطار قصد إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والاقتراحات و/أو التقارير المطلوبة :
– إمّا عرض الإخطار على لجنة متخصصة أو أكثر،
– وإمّا عرض الإخطار على لجنة خاصّة أو أكثر، أو فوج الاستشارة والخبرة مع إمكانية الاستعانة بخبير.
يحدد مكتب المجلس آجال إعداد مشروع الرد على الإخطار، مع مراعاة حالات الاستعجال.