مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 68
يمكن المترشح إيداع طعن في نتائج التصويت خلال الساعتين (2) اللتين تليان إعلان النتائج الأولية للتصويت، بإيداع عريضة مسببة لدى لجنة الطعن.
تدرس اللجنة الطعون التي تخطر بها، وتعلن النتائج النهائية للانتخاب فور نهاية أشغالها.