مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 63
تحدد المواصفات التقنية لورقة التصويت والأوراق الملغاة في بداية العملية الانتخابية بموجب مقرر من رئيس المجلس بناء على اقتراح من لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب.