الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الثالث — المكتب
المادة 61
تشكل لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب ولجنة الطعن من طرف رئيس المجلس، مناصفة رجل وامرأة، من بين أعضاء المجلس الذين يصرحون كتابيا بعدم الترشح لعهدة عضو المكتب.
يحدد رئيس المجلس عدد الأعضاء ويعيّن رئيس ومقرر كل لجنة بموجب مقرر.
تنشر لجنة التحضير والإشراف على انتخابات أعضاء المكتب إعلان الترشح عبر المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة من المجلس قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من نهاية عهدة المكتب.
ويحدد هذا الإعلان كيفيات إيداع الترشح.
تفتتح فترة إيداع الترشيحات لمدة خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان الترشح.
وبعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه، تنشر اللجنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قائمة المترشحين عبر المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة من المجلس.