مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 52
يتولى رئيس الجلسة منح الكلمة لأعضاء الجمعية العامة المسجلين في قائمة المتدخّلين المودعة لدى الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس.
مع مراعاة عدد المسجلين في قائمة المتدخلين، يُحدّد رئيس الجلسة مدة كل تدخّل في ظل احترام آجال انعقاد الدورة.