مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثاني — العهدة والمهام
المادة 4
يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد، يضطلعون بموجبها بمهامهم وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا النظام الداخلي.