مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 47
يتم في بداية أشغال كل دورة للجمعية العامة تلاوة محضر مداولات الدورة السابقة للمصادقة عليه.
غير أنه إذا اقتضى موضوع المداولة الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية أو تعلق بمسألة تقتضي الاستعجال، تتم المصادقة على محضر المداولة في نهاية أشغال هذه الدورة.