مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 46
يتم إثبات حضور أشغال الجمعية العامة بتوقيع أعضاء المجلس الحاضرين على ورقة الحضور، وبالمناداة على القائمة الاسمية لأعضائه.
يتم التصريح علانية بعدد الحاضرين والغائبين لإقرار النصاب الضروري للمداولة.