مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 43
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس، قبل واحد وعشرين (21) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
يمكن تقليص الأجل المذكور أعلاه، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.