مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها
المادة 41
يمكن استعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماعات أجهزة المجلس كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بترخيص من رئيس المجلس.
يعادل الاجتماع المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد الاجتماع الحضوري.
يجب تسجيل الاجتماع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع الاحتفاظ بنسخة منه في أرشيف المجلس.