مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها
المادة 40
يستعمل في استدعاء دورات الجمعية العامة واجتماعات المكتب واللجان المتخصصة واللجان الخاصة، البريد الآمن و/أو البريد الإلكتروني المهني و/أو المنصات الرسمية المعتمدة من طرف المجلس. 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م