مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الثاني — الواجبات
المادة 36
لا يمكن أي عضو في المجلس أن يمثل أو يتصرف باسم المجلس أمام الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، إذا لم يتم تكليفه رسميا.
كما يتعيّن أيضا على أعضاء المجلس عدم الإدلاء بأي تصريح باسم المجلس إلاّ بترخيص من رئيسه.