مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الأول — الحقوق
المادة 31
يستفيد أعضاء المجلس من التكفّل بنفقات الإيواء والإطعام والنقل خلال دورات وجلسات المجلس واجتماعات المكتب واللّجان أو جلسات العمل وبمناسبة أداء مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به. 29 جانفي سنة 2023 م