مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الأول — الحقوق
المادة 25
يتأسس المجلس في حق العضو الذي كان ضحية الأفعال المذكورة في المادة 24 أعلاه، كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة للحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به.