مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الأول — الحقوق
المادة 24
يستفيد رئيس وأعضاء المجلس من كل الضمانات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.
تضمن الدولة حماية العضو ضد كل تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، التي يمكن أن يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه.