مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الأول — الحقوق
المادة 23
يحوز كل عضو خلال فترة عضويته، بطاقة عضو في المجلس تحدد مواصفاتها التقنية وكيفية منحها بموجب مقرر من رئيس المجلس.