الفصل الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › القسم الأول — الحقوق
المادة 22
يتمتع أعضاء المجلس، أثناء تأدية المهام المرتبطة بعهدتهم، بالحقوق الآتية :
– الإدلاء بآرائهم بكل حرية، خلال اجتماعات مختلف أجهزة المجلس ودوراته، ولا يمكن متابعتهم بسبب الآراء التي يعبّرون عنها خلال المناقشات داخل هذه الأجهزة،
– الحصول على الوثائق اللاّزمة لتأدية المهام المسندة لهم، وكذا المنشورات الصادرة عن المجلس، ما عدا تلك التي يمنع نشرها،
– الاستفادة من كل التسهيلات لأداء المهام المكلفين بها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– استظهار صفة العضوية في المجلس بمناسبة تدخلاتهم الإعلامية أو منشوراتهم العلمية والمهنية بعد إعلام رئيس المجلس مسبقا.