مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 20
يثبت فقدان صفة العضوية في المجلس بموجب مقرر من رئيس المجلس.