مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الرابع — تشكيلة المجلس وكيفيات استخلاف وتجديد أعضائه
المادة 19
تفقد أيضا صفة العضوية في المجلس في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– الاستقالة المحررة كتابيا،
– حدوث مانع يحول دون إمكانية ممارسة المهام،
– الإدانة بعقوبة مخلة بالشرف،
– سحب العضوية من المجلس وفق أحكام المادة 112 أدناه.