مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 118
تُرسل نُسخة من هذا النظام الداخلي، المصادق عليه من طرف المجلس، إلى أعضاء المجلس عبر الوسائل الإلكترونية بعد نشره في الجريدة الرسمية.