مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 116
تتّخذ لجنة الطعن قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرجحاً.
تعد قرارات لجنة الطعن نهائية، وتنفذ مباشرة من طرف رئيس المجلس.
يتخذ رئيس المجلس كل التدابير الضرورية لاستخلاف العضو المعني بالعقوبة وفق إجراءات الاستخلاف المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.