مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 106
التذكير بالنظام في الجلسات من صلاحيات رئيس الجلسة.
كل عضو في المجلس تسبب في تعكير صفو المناقشات، يُذكّر بالنظام.
يمكن أيضا أن تسحب الكلمة من العضو المعني إلى نهاية مناقشة المسألة محل الدراسة في حالة ما أخذ الكلمة من غير إذن، وأصرّ على الكلام بعد تذكيره بالنظام.