مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل الثامن — قواعد الانضباط
المادة 105
يمكن اتخاذ ضد أي عضو في المجلس، خلال أشغال الجمعية العامة، العقوبات التأديبية الآتية :
– التذكير بالنظام،
– سحب الكلمة،
– المنع من تناول الكلمة.
تطبق العقوبات التأديبية المذكورة أعلاه، أيضا خلال اجتماعات وأشغال المكتب واللجان المتخصصة واللجان الخاصة.