مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السابع — اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة
المادة 102
تنشأ اللجان الخاصة وأفواج الاستشارة والخبرة بموجب مقرر من رئيس المجلس الذي يحدد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها.