مرسوم رئاسي رقم 23-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-58 مؤرّخ في 3 رجب عام 1444 الموافق 25 جانفي سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب
الفصل السادس — تنظيم أجهزة المجلس وسيرها › القسم الخامس — الوكالة
المادة 100
لا يمكن قبول أكثر من وكالة واحدة لكل عضو خلال أشغال أجهزة المجلس، في حدود وكالتين في السنة.
وفي حالة حضور العضو الموكل، تلغى الوكالة تلقائيا.