مرسوم رئاسي رقم 23-55
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-55 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 6
يعاد تصنيف شاغلي المناصب العليا طبقا لجداول الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، في نفس المستويات السلّمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان هذه الجداول على التوالي.