المادة 2
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار 24.225.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ 28 جانفي سنة 2024 م قدره ستة وأربعون مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار 46.690.000.000(دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في محفظة برامج وزارة النقل، وفي برنامج "الحركية واللوجيستيك"، وفي البرنامج الفرعي "النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه"
وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".