مرسوم رئاسي رقم 23-508
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-508 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعديل عنوان برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يعدل ضمن محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عنوان البرنامج "المنشآت الأساسية للسكك الحديدية" ليصبح عنوانه "المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه"، ويحدث برنامج فرعي عنوانه "تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجه".