مرسوم رئاسي رقم 23-506
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار 110.927.000.000(دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في برنامج "التجهيزات العمومية" وفي البرنامج الفرعي "تجهيزات عمومية أخرى" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة.