مرسوم رئاسي رقم 23-480
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-480 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثة وخمسون مليون دينار 2.053.000.000(دج)، كرخص 27 ديسمبر سنة 2023 م التزام، يقيد في برنامج "الوقاية والعلاج" وفي البرنامج الفرعي "الوقاية والعلاج" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة برامج وزارة الصحة.