مرسوم رئاسي رقم 23-476
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-476 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 17.452.730.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار 219.000.000(دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج "المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة" وفي البرنامج الفرعي "تطوير المنشآت الأساسية للطرق" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".