مرسوم رئاسي رقم 23-466
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-466 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة ملايير ومليون وستمائة ألف دينار 7.001.600.000(دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره سبعة عشر مليارا ومليون وستمائة ألف دينار 17.001.600.000(دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويوزعان حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.