مرسوم رئاسي رقم 23-462
· ج.ر عدد 82 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-462 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 3
تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.