مرسوم رئاسي رقم 23-462 · ج.ر عدد 82 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-462 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.